السيد حسن الطباطبائي
255
كتاب الحج
الناسي والجاهل ، نظير ما إذا ترك التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم وتصح صلاته وان اثم بترك الوضوء متعمدا . وفيه : ان البدلية في المقام لم تثبت ( 1 ) ، بخلاف مسألة التيمم ، والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا . [ مسألة لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل ] ( مسألة : 4 ) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل ( 2 ) وان كان متمكنا من العود إلى الميقات ، فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه ( 3 ) ، وان كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات . ولو لم يتمكن من العود ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته ( 4 ) .